الشيخ محمد علي الأراكي

59

كتاب النكاح

فصل البحث في السبب الثاني من أسباب التحريم وهو الرضاع ، والعمدة ها هنا التكلَّم في أمرين : الأوّل : في مقدار مفاد قولهم عليهم السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 ) ، وقولهم : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » ، وتحقيق أنّه هل يستفاد منه عموم المنزلة الذي قال به بعضهم أو لا ، بل يختصّ بالمحرّمات بالعنوان الأوّلي دون العناوين الثانوية الملازمة في الوجود مع العناوين الأوّليّة للمحرّمات النسبيّة . والثاني : في ما استفيد حرمته من خارج هذه القاعدة من سائر الأدلَّة . أمّا الأوّل : فاعلم أوّلا أنّه قبل ملاحظة التنزيل الشرعي والحكم شرعا بتحريم نظير العناوين المحرّمة النسبيّة بواسطة الرضاع لو أرضعت امرأة ولد غير فحلها ، أعني : غير من يكون لبنها متسبّبا من مائه ، يصدق عرفا أنّ هذا الولد ولد هذه المرأة وهي أمّه ، وذلك الفحل أبوه وبنات ذلك الفحل وبنوه إخوته وأخواته

--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 ، 3 ، 4 و 7 .